السيد محمد سعيد الحكيم

441

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

( 359 ) لا يصدق من ادعى النسب 359 ( 361 ) حجية الشياع في إثبات النسب 361 ( 361 ) لا يعطى من الخمس من تجب نفقته على المعطي 361 ( 362 ) الكلام في الولاية على إخراج الخمس 362 ( 366 ) الكلام في مقتضى الوظيفة بالنسبة إلى النصف الراجع إلى الإمام 366 ( 375 ) الكلام في وجوب الدفع إلى الحاكم الشرعي 375 ( 379 ) مصارف سهم الإمام 379 ( 381 ) نقل الخمس من بلد إلى آخر 381 ( 384 ) الكلام في صحة عزل الخمس وتعينه في مال معين 384 ( 386 ) احتساب الدين على الفقير من الخمس 386 ( 387 ) الكلام في مفاد أدلة تحليل الخمس 387 ( 393 ) عدم شمول التحليل للمهر 393 ( 394 ) شمول التحليل للمال الموروث 394 ( 395 ) شمول أدلة التحليل لترتب اثر المعاملة 395 ( 396 ) شمول أدلة التحليل لتمليك العين 396 ( 397 ) الكلام في شمول أدلة التحليل لخمس المال المختلط بالحرام 397 ( 398 ) الكلام في استخراج النفط والمعادن من قبل الشركات الحكومية ووجوب الخمس 398 ( 400 ) إذا شك المشتري في كون البائع قد دفع الخمس أولًا 400 ( 403 ) تذييل في الأنفال 403 ( 403 ) الأنفال بتمامها للنبي ص والإمام عليه السلام 403 ( 405 ) المقام الأول : في تعيين الأنفال 405 ( 405 ) الأول : المعادن 405 ( 405 ) الثاني : غنائم الحرب التي من دون إذن الإمام 405 ( 406 ) الثالث : الأرض التي تؤخذ من الكفار من دون قتال 406 ( 407 ) الرابع : قطائع الملوك وصفاياهم إذا لم تكن مغصوبة 407